للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢٠١٢ وتاريخ ٨/ ٧ / ١٣٩٨ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟

* * *

الجواب: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج