للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصداق، والثاني: النحلة، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١)، والثالث: الأجر، قال الله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢)، الرابع: الفريضة، قال الله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣)، الخامس: المهر، قال صلى الله عليه وسلم: «فإن مسها فلها المهر بما استحل (٤)»، السادس: العليقة، قال عليه الصلاة والسلام: «أدوا العلائق، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون (٥)»، والسابع: العقر، قال


(١) سورة النساء الآية ٤
(٢) سورة النساء الآية ٢٥
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٤) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: ٣/ ١٥٦ كتاب أركان النكاح حديث رقم (١٥٠٤) من رواية عائشة رضي الله عنها وقد ذكر أنه أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها قال: (وأعل بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن.).
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب النكاح باب المهر: ٣/ ٢٤٤ والبيهقي في سننه كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا: ٧/ ٢٣٩ وسعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في الصداق: ١/ ١٧٠ وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠ كتاب الصداق حديث رقم (١٥٥٠) وقال: (إسناده ضعيف جدا فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه واختلف فيه فقيل عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا والطبراني ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن البيلماني مرسلا حكى عبد الحق أن المرسل أصح ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا).