للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصا ما دامت معدة للبيع، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (١)» وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن التجارة تكون بالنقود والعروض، أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة، برقم (١٥٦٢).