للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ننتقل بعد ذلك إلى عقوبة الزاني وهي الحد الذي شرعه الإسلام للردع عن هذه المعصية، ويختلف الحد باختلاف الوضع، فتارة يكون مائة جلدة إذا كان الزاني بكرا لم يتزوج كما قال تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١) مع التغريب عاما كما قرره جمهور العلماء؛ إلا أبا حنيفة فإن التغريب عنده يرجع إلى رأي الإمام، وحجة الجمهور في الجلد مع التغريب ما ثبت في الصحيحين «في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله: إن ابني هذا كان عسيفا - أي: أجيرا - على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني بمائة شاة ووليدة


(١) سورة النور الآية ٢