للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية - رحمه الله.

(٩٨٤ - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت قيمته في شجره)

س: عن مزارع العنب التي تغل غلالا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياما باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

ج: لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصابا وقدره خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن أسيد: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل (١)». وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم (٢)» رواه الترمذي وابن ماجه.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينا، أو تؤخذ


(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٤٤)، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٦٠٣)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٩).
(٢) سنن الترمذي الزكاة (٦٤٤، ٦٤٤)، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٨، ٢٦١٨)، سنن أبي داود الزكاة (١٦٠٣، ١٦٠٣)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٩، ١٨١٩).