للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا القول فالأراضي الكاسدة عند تجار العقار لا تجب فيها الزكاة إلا بعد بيعها، تزكى زكاة عام واحد، وهذا القول اختاره ومال إليه جماعة من الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ مصطفى الزرقاء (١) والشيخ يوسف القرضاوي (٢) وغيرهم.

أدلة هذا القول:

أولا: أن العروض ليست من جنس ما تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته مع تعبيره بالتجارة، فإذا بقي ولم ينتقل بالتجارة رجع إلى حكم الادخار الذي هو أصله (٣)

ومعنى هذا الاستدلال: قياس حالة الكساد في الأراضي وغيرها من السلع على تحويل النية من التجارة إلى الاقتناء والادخار، وقد نص الفقهاء على أن التاجر إذا أفرز بعض أمواله ليأخده إلى بيته لاستعمال فيه، فإن زكاته تتوقف منذ ذلك، وحالة التربص - خلال مدة التربص - تشبه هذه ما دام المتربص لا يريد بيع المال المتربص فيه، بل تركه بمعزل عن التداول إلى أجل غير محدد (٤)

وهذا الاستدلال يمكن أن يجاب عنه بما ذكره بعض المالكية:


(١) فتاوى مصطفى الزرقاء ١٣٥، ١٣٦.
(٢) فقه الزكاة ١/ ٣٣٥.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٢٥.
(٤) فتاوى مصطفى الزرقاء ١٣٥، ١٣٦