للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوجبت الزكاة على أرباب الأموال التجارية من غير تفريق بين من ربح أو خسر في تجارته، ومن غير تفريق بين زمن الرخص والغلاء في السلع

ثانيا: أن الحكم بوجوب الزكاة في الأموال التجارية قد ثبت - عند أكثر الفقهاء - بشرطين هما النية والعمل، فلا يمكن أن يسقط هذا الوجوب إلا بتخلف النية والعمل، أو تخلف النية، والتاجر الذي خسر في تجارته أو كسدت لم يغير نية الرغبة في البيع إلى شيء آخر كالاقتناء أو الاستغلال أو نحو ذلك.

وفي عرض هذا الدليل قال الباجي: "ووجه قول مالك: أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل، فلا يخرج عنها إلا بالنية، أو بالنية والعمل، وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله؛ لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق" (١)

ويقول الدسوقي: "الحكم للنية، لأنه لو وجد مشتريا لباع" (٢)

ثالثا: قياس كساد العروض على كساد النقود، فإن الزكاة واجبة في النقد سواء غلا أو رخص ما دام له قيمة، وكذلك الحكم في


(١) الفواكه الدواني ١/ ٣٣٢
(٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٥.