للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٥٢٨ في ١٦/ ٤ / ١٣٩٧هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجب في حق السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى عقيقة؟ وكذا المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته فهل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو أكثر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة، لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (١)»، وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (٢)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (٣)». رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.


(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧١)، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٥)، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٤)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٩)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٧)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٧).
(٢) سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢)، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٧)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩).
(٣) سنن النسائي العقيقة (٤٢١٢)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٣).