للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٤٤٨ في ٢٥/ ١ / ١٣٩٧هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: شخص بنى جامعا باليمن، وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع، ثم توفي ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر والجامع مسافة متر واحد. . . أرجو إرشادنا عن ذلك؟

الجواب: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة، كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله؛ وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه