للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - أنواع الربا:

الربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل.

فالنوع الأول ربا النسيئة - من النساء بالمد وهو التأخير - هو نوعان:

أحدهما: قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية:

أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد. وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين (١)، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٢) من آية (٢٨٠) من سورة البقرة، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره.

وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره (٣) لكن الكفار يعارضون حكم الله في ذلك ويقولون: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (٤) أي سواء زدنا في أول البيع أو عند محل المال، فكذبهم الله في قيلهم فقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥) يعني جل ثناؤه وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع، (وحرم الربا) يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخيره دينه عليه، يقول عز وجل: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع إلى أجل، والأخرى من وجه تأخير المال إذا حل أجله، والزيادة في الأجل سواء فليست الزيادة


(١) أضواء البيان ص٢٣٠ ج ١.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٠
(٣) مجموع الفتاوى ص٤١٨ ج ٢٩.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥