للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: (ضع وتعجل):

ويتعلق بهذه المسألة مسألة: (ضع وتعجل)، وهي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا - وهي عكس قلب الدين - لأن معناه: زد وأجل، وقد أجمع المسلمون على تحريمه كما سبق، وأما هذه المسألة (ضع وتعجل) فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول:

تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد، ووجه ذلك:

أنه شبيه بالزيادة مع الإنظار المجمع على تحريمها؛ لأنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا، فهو في الصورتين جعل للزمان ثمنا لزيادته ونقصه؛ هذا