للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النوع الثاني من أنواع الربا:

ربا الفضل وهو الزيادة، وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أعيان هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، واتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس (١)، فقد حكى غير واحد الإجماع على تحريمه بين الستة المذكورة إذا بيع بعضها ببعض (٢)، فإن قيل: كيف تصح حكاية الإجماع مع أنه ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة (٣)» فمقتضاه جواز ربا الفضل، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما القول بجوازه (٤)، قيل عن ذلك عدة أجوبة:


(١) انظر إعلام الموقعين ص١٣٦ ج ٢.
(٢) بمعناه من أضواء البيان للشنقيطي ص٢٣٠ ج ١.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ص٢٥ ج ١١.
(٤) انظر نيل الأوطار ص ٢٠٣ ج ٥.