للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التنصيص على العلة]

التنصيص على العلة - هو: أن يذكر الشارع الوصف الصالح للتعليل بعبارة تدل على التعليل -سواء كانت تلك العبارة من قبيل النص- كأن يقول الشارع: (حرمت الخمر لعلة الإسكار).

أو من قبيل الظاهر - كأن يقول: (حرمت الخمر لكونها مسكرة).

وقد اختلف الأصوليون في التنصيص على العلة هل يكون أمرا بالقياس فيجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى المحل الذي يجد فيه العلة، أو لا يكون أمرا بالقياس؛ فلا يكلف المجتهد بتعدية الحكم إلى غير المحل -الذي نص فيه على العلة- إلا إذا ورد أمر يفيد التعبد بالقياس؟