للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

٢٠ - المرتدة حكمها حكم المشركة، ويلحق بها من كان أحد أبويها وثنيا والآخر كتابيا.

والكتابية إن غيرت دينها يعطيها البعض حكم المرتدة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» فهو عام بالنسبة لكل تغيير.

ولا نرى ذلك.

لأن تغيير اليهودية إلى النصرانية، وتغيير النصرانية إلى يهودية ليس هو المقصود بالتغيير.

إنما المقصود هنا التغيير من الإسلام إلى غيره، وإذا كان ثمة قياس فإنه يكون لمن غير من دين إلى دين أسوأ منه أو إلى غير دين، كمن انتقلت من اليهودية أو النصرانية إلى المجوسية أو غيرها. وإن كنا لا نرى محلا لعمل القياس في هذا المجال؛ لأن القياس لا يعمل


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧)، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٢).