للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرأي في الزواج من الأجنبيات]

٣١ - رأينا أن الحكم الفقهي واضح في زواج المشركات. . . أنه التحريم المطلق.

ورأينا كذلك الحكم الفقهي واضح في زواج الكتابيات. .

١ - أنه يرى أن الزواج بالمسلمة أولى وأوفق.

٢ - أنه يرى المنع من زواج الحربية.

٣ - أنه يرى إباحة الزواج من الذمية.

ولكنه اشترط:

أ - أن تكون من الحرائر، وشرط الإحصان (العفة).

ب - أن يملن إلى الإسلام بحيث يرجى إسلامهن.

٤ - أنه في حالة تتابع المجتمعات والأفراد في الزواج من الكتابيات بحيث صارت ظاهرة مهددة للمجتمع فإنه لولي الأمر -سدا للذريعة -:

أ - أن يوقف أمر الزواج على إذن منه.

ب - أن يمنع ذلك إذا خيف ضرر أكبر. .