للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١١٢٤ وتاريخ ١٩/ ١١ / ١٣٩٥ هـ

السؤال: جندي بالشرطة ويريد الحج بوالدته، ولم يرخص له مرجعه فهل عليه إثم إذا حج بوالدته بدون إذن من مرجعه أم لا؟

الجواب: أنت أجير في عملك تستلم مرتبا مقابل ما تؤديه من عمل، وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرف في غير محله؛ لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي، فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به، فلا بقاء إلا بحالة حق السبق على ذلك، كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن؛ لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي، وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحوط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك.

أما من جهة أمك فمن الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك، وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز