للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣٥٤ وتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٦هـ

السؤال: مسلم موظف اضطره عمله أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة بعد فجر يوم النحر موكلا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى إلى مكة وطاف بالكعبة، وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة ١٢٧٠ كم حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد في مقر عمله حيث شرط عليه رئيسه ذلك، وحذره من عواقب التأخير، وقد وصل إلى مقر عمله في الوقت الذي حدده له رئيسه مما اضطره إلى السفر إلى عمله تاركا بعض واجبات الحج، فماذا يجب عليه؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر وأنه حذر من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحدة من هذه الواجبات