للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٣٧٥ وتاريخ ١٤/ ٩ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟

الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (١)» وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.

السؤال الثاني: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟

الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود المناسك (١٨١١)، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٣).