للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٦٨ وتاريخ ٢٥/ ١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟

الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله أستلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.