للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٦٩٣ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ السؤال: رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟

الجواب: إذا أراد الحج أو العمرة جوا فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء، فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا، محمد وعلى آله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز