للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوبا عن يوم النحر؟ فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلا، فما حكم من رمى الجمار ليلا هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الدليل.

الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها؛ لما روى مسلم في صحيحه أن جابر رضي الله عنه قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال (١)»، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وعليه جمهور العلماء، لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذا بالسنة وخروجا من الخلاف.

وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلا على الرمي بالليل؛ لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله: بعدما أمسيت أي بعد الزوال، ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلا فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل، أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم.


(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩)، سنن الترمذي الحج (٨٩٤)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٣)، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦).