للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم (١)» قال قتادة: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك «كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (٢)».

وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل أنه قال: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا (٣)». .

وروى النسائي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمثلوا بالبهائم (٤)».

وروى النسائي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من إنسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى به (٥)».

ثالثا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (٦).

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما:

ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد


(١) صحيح البخاري المغازي (٤١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧١)، سنن الترمذي الطهارة (٧٢)، سنن النسائي الطهارة (٣٠٥)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٦٤)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٦٣).
(٢) سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٤٧).
(٣) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣١)، سنن الترمذي السير (١٦١٧)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٣)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٥٨)، سنن الدارمي السير (٢٤٣٩).
(٤) سنن النسائي الضحايا (٤٤٤٠).
(٥) سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٤٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦٦).
(٦) ص٣١٤ - من جـ ٢٨ من مجموع الفتاوى.