للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعريف الرشوة: -

قال ابن حجر العسقلاني: الرشوة: بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه (١) وقال ابن العربي: " الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة " اهـ من فتح الباري. قال الأمير الصنعاني: والراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل مأخوذ من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر (٢) وقال أيضا: وفي النهاية لابن الأثير قال: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يمشي بينهما وهو السفير بين الدافع والآخذ. وإن لم يأخذ على سفارته أجرا فإن أخذ فهو أبلغ (أي بالإثم والحرمة) (٣).


(١) فتح الباري ص٢٢١ جـ٥.
(٢) سبل السلام ص٤٣ جـ٢.
(٣) سبل السلام ص ١٢٤ جـ ٤.