للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم

والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقد رأست الدورة السادسة لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة المكرمة من يوم الثلاثاء ١٠/ ١ / ١٤٠٦هـ حتى يوم الخميس ١٢/ ١ / ١٤٠٦هـ.

وقد أعد في هذه الجلسات بيانات توضح مطالع الشهور القمرية لعامي ١٤٠٧هـ و١٤٠٨ هـ وخمسة أشهر من عام ١٤٠٩هـ وفق الحساب الذي يستعمله الفلكيون، ولم أوقع على البيان والجداول خشية أن يظن من يطلع عليها أنني موافق على إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بالحساب.

وقد أفهمت اللجنة ذلك وأوضحت لها أن إثبات الأهلة والأحكام الشرعية إنما يكون بالرؤية أو إكمال العدد كما نص على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (١)» متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (٢)» رواه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين (٣)» متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


(١) سنن الترمذي الصوم (٦٨٨)، سنن النسائي الصيام (٢١٢٤)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٧)، موطأ مالك الصيام (٦٣٥)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٦).
(٢) سنن النسائي الصيام (٢١٢٦)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤).
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩١٣)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٤٠)، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣).