للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (١).

باب - " من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ". وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٢).

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٣)». رواه أحمد بسند لا بأس به.

وله عن عقبة مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٤)»، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٥)».

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى


(١) فتح المجيد من ص١١٦ إلى ص١٣٣: باستثناء الشرح الذي في ص١١٩.
(٢) سورة الزمر الآية ٣٨
(٣) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٤٥).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٤).
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٦).