للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يثبت عنده أنه لا منفعة فيه قاله محمد الحفار وبمثل ذلك أفتى الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله تعالى وقد سئل في طراز محبسة على الرابطة ثبت أنه قد تداعى للسقوط وأنه يضر بحيطان الجيران المشتركة معه من جيران الرباط إضرارا بينا وأنه لا بد من حله وأنه لا يصلح للرباطة ما يسدد به بناءه فأجاب يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين وبعوض بثمنه للحبس ما يكون له أنفع وإن وجد من يناقل به بربع آخر للحبس فهو حسن إن أمكن قاله: فرج. انتهى.

وقال البرزلي ابن عات عن الفضل بن سلمة. وبحبس المساكين يكون في البلد فتيبس أشجاره ويقحط بحبس الماء عنه يرى القاضي فيه رأيه بيع أو شركة أو عمل أو كراء ما رآه فيها. وعن ابن اللباد أرى أن يباع إذا كان بهذه الحال. يحيى بن خلف وكذلك الموضع الصغير الذي لا يحرث عليه وحده ولا ينتفع به فإنهم يرون بيعه ويدخل في غيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى. والله الموفق وجرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع منها. ووقعت مسائل عندنا بتونس منها فندق ابن يعطاس تهدم فأفتى شيخنا الإمام يعني ابن عرفة أنه تباع أنقاضه ويغير عن حاله دارا ورجح هذا القول وحكم بهذه الفتوى قاضي الجماعة وحق له ذلك. ومنها دار خربت من دور مدرسة القنطرة فأفتى فيها شيخنا الإمام المذكور ببيعها - واشتري بثمنها رسم في الغابة بتونس وظاهر فتاوى الأندلسيين إباحة البيع ويستبدل بها ما هو أعود بالمنفعة انتهى كلام البرزلي بلفظه ونقله ابن سلمون في وثائقه أيضا ونصه وفي كتاب الاستفتاء قال الفضل بن سلمة في حبس المساكين يكون في البلد فتيبس أشجاره ويقحط بحبس الماء عنه فقال يرى القاضي فيه رأيه في بيع أو شركة أو غير ذلك.

وقال ابن اللباد أرى أن يباع إذا كان بهذه الحالة قال يحيى بن خلف