للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثاني: لا يجوز بيعه اتفاقا وهو ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في إبقائه.

القسم الثالث: اختلف في جواز بيعه والاستبدال به وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن تعود ففيه قولان: الأول بالمنع مطلقا. والقول بالجواز إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في العمران أو بعيدا عنها والقول بالمنع لمالك في المدونة وغيرها والجواز بإحدى روايتى أبي الفرج عنه إلا أن المنع صرح بمشهوريته غير واحد من أهل المذهب (١).

فتحصل من هذه النصوص أن في العقار الموقوف إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها سواء كان في مدينة أو بعيدا عن العمران لمالك قولان: الأول: المنع وهو المشهور عنه في المدونة والعتبية والموازية وغيرها وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره.

والثاني الجواز وهو ما رواه عنه أبو الفرج في حاويه وقال به جماعة من العلماء ورجحه ابن عرفة كما تقدم في نقل البرزلي وبه وقعت الفتوى والحكم وقال أبو سعيد بن لب إنه الصحيح من القولين وقال يحيى بن خلف إنه الصواب.

ووجه القاضي عبد الوهاب قي شرح الرسالة القول بالمنع ما نصه والدليل على ذلك أي المنع أن الوقف إزالة ملك لا إلى ملك فإذا كان فيما لا ضرر في تبقيته فلم يجز البيع اعتبارا به إذا لم يخرب وبذلك فارق الحيوان على أحد الوجهين لأن قي تبقيته ضررا إذا لم ينتفع به وإن أجبنا بالتسوية قلنا لأنه إزالة ملك بسبب يمنع البيع مع السلامة فوجب أن يمنع فيه مع التنير كالعتق وتزيد الإزالة في النوع النافع ولأن القصد انتفاع الموقوف عليه بمنفعته فلو أجزنا بيعه لخالفنا شرط الواقف وجعلنا المنفعة له


(١) ص، ٤٠ من البحث.