للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعوا لآل جعفر طعاما (١)»، أم لا؟

الجواب:

دفع الملبس أو المال لأهل الميت يقوم مقام صنع الطعام لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث «فقد أتاهم ما يشغلهم (٢)»، فإن ذلك صريح في أنه إنما آمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم. لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه حث عليه الشرع عموما عند وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيرا.

السؤال الرابع:

هل يجوز لبس الأحذية في المقابر إذا كان الحذاء ليس له صوت أم لا يجوز مطلقا بأي نوع كان؟

الجواب:

يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور وهو لابس نعليه سواء كان لهما صوت أم لا، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم (٣)». . .)، فإن قوله: «وإنه ليسمع قرع نعالهم (٤)» ظاهر في أنهم كانوا لابسين نعالهم حين توليهم عن الميت بعد دفنه وإنه يسمع قرع نعالهم حين الانصراف من عند قبره لكن لا يجوز لهم المشي على القبور مطلقا لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٣٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠).
(٢) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٣٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠).
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٧٤)، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٧٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٥١)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٢٦).
(٤) صحيح البخاري الجنائز (١٣٧٤)، صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٧٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٥١)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٢٦).