للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦٨٧ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول:

شخص ترتيبه الثالث في إخوته ورضع مع بنت من أسرة أخرى، فهل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا وكذلك إخوتها من أم أخرى؟

الجواب:

الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين لقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (٢)». والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخا لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أب أو من أم، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور.

السؤال الثاني:

شخص لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٢)، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٧)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٢)، موطأ مالك الرضاع (١٢٩٣)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٣).