للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل لهذا بالأثر والمعنى أما الأثر فهو أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول: مكتل عرة مكتل بر. قال ابن قدامة: والعرة عذرة الناس استدل بهذا الأثر ابن قدامة (١) وأما المعنى فإن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا (٢).

القول الثاني: إنها لا تطهر وهو المقدم عند الحنابلة وبه قال من وافقهم من أهل العلم.

قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها (٣) وقال المرداوي على قول ابن قدامة " وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم، قال: وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب (٤) وقيد ذلك بالمغني، فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات (٥) واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.

أما السنة فما ذكره ابن قدامة في المغني: قال وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «كنا نكري أراضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس»، وأما المعنى فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر (٦) وأما شرب الحيوانات إياها فإننا نذكر كلام العلماء وأدلتهم في حكم لحوم


(١) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣
(٢) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣
(٣) الإنصاف / ٢/ ١٠ / ٣٦٧.
(٤) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣.
(٥) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣
(٦) المغني ومعه الشرح / ١١/ ٧٢ - ٧٣