للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٩٥٤ في ٦/ ٦ / ١٣٩٨ هـ

السؤال الأول: إذ أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا فأين يقفوا خلفه أم عن يمينه؟

الجواب: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه صلى في بيت أبي طلحة، وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما (١)».

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه (٢)».


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٨)، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٤)، سنن النسائي الإمامة (٨٠١)، سنن أبو داود الصلاة (٦١٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٣١)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٦٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٧).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٣٢)، سنن النسائي الإمامة (٨٠٦)، سنن أبو داود الصلاة (٦١٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٤١)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٥).