للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٩٨٩ في ٠ ٢/ ٦ / ١٣٩٨ هـ

السؤال: إذا تأخر إمام الجمعة عن وقت الصلاة، وكان يعرف بذلك دائما مع وجوده في بيته، وقربه من المسجد، فهل لأحد الجماعة الحاضرين أن يصلي بالجماعة بدون إذنه أو يلزم انتظاره، وإذا طال الانتظار ولم يحضر فهل لهم أن يصلوا وتصح صلاتهم أم لا؟

الجواب: الأئمة لهم مرجع، ويمكن الرجوع إلى مرجعه للنظر في أمره، فإما أن يستقيم أو يغير بمن هو أحسن منه، لكن ينبغي في مثل هذا الحال أن يراجع إذا حضر الوقت؛ لأنه قد يغفل ولا ينتبه، ولما في ذلك من الحيطة والتعاون على البر والتقوى.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز