للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسه ويقلبه ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها، ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا شرعيا إذا توفت وهي مباحة له، بأن لم تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو عدتها منه.

أما مذهب أهل السنة والجماعة أنه من مات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبا للكبائر، وأن من مات على الكفر والعياذ بالله يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، وهو بذلك يمثل هيئة الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله، ولكن لا بد من تناوله، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، فإنها لم يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان، وكافر وإن اختلف نوع كفره، أو تفاوتت درجته، وقوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ} (١) {فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا} (٢) الآيات. . هي في الكافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هذه الآيات {إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (٣) أي يرجع إلى ربه للحساب والجزاء، ولا منافاة بين خبر الله تعالى عن الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره، وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله، لإمكان الجمع بينهما بأخذه كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم، فإحدى الآيتين في بيان العضو الذي يتناول صحيفة العمل، والأخرى في صفة التناول وهيئته، وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكبي الكبائر من المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهورهم، فنقلك عنه صحيح، لكن قوله - رحمه الله في ذلك غير صحيح لما تقدم، فالصحيح ما تقدم وهو مذهب أهل السنة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الانشقاق الآية ١٠
(٢) سورة الانشقاق الآية ١١
(٣) سورة الانشقاق الآية ١٤