للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٩٧٤ وتاريخ ٢٠/ ٦ / ١٣٩٨ هـ

السؤال الأول: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا وتعرف قيمته ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها.

الجواب: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل مع الجمع بع التمر الذي أقل من ذلك بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (١)». ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في زمان ومكان البيع قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا وذلك محرم لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)» وفي رواية عن ابن سعيد «فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي سواء (٣)».


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٧).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩٧).