للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه بالحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أنها نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليها، (١)» وفي لفظ أحمد «قطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة (٢)». مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك لما تقدم به الأدلة في ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧)، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٥).
(٢) سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٧).