للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا التصدق عنه لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} (١) ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي). وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة وأهل العلم موجودون بين أظهرهم ففي إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه.

السؤال الثاني: هل تصح الصلاة وراء حالق اللحية إذا كان إماما ثابتا في مسجد أو اختارته الأغلبية للصلاة بهم؟

الجواب: تصح الصلاة خلفه وأمثاله من العصاة في أصح قولي العلماء وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها (حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (٢)» ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣)» والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا فإذا لم ينتصح هذا الإمام وجب عزله إن تيسر ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا


(١) سورة التوبة الآية ١١٣
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩).
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).