للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٥١٠٧ وتاريخ ٦/ ١٢ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول: بعص الناس يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فهل يجوز ذلك.

الجواب: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١)» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها.

السؤال الثاني: بعض الناس يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك.

الجواب: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)».

ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠)، سنن الترمذي الصلاة (٤٢١)، سنن النسائي الإمامة (٨٦٥)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٦٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٨).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٦٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤)، سنن الترمذي الصلاة (٣١٦)، سنن النسائي المساجد (٧٣٠)، سنن أبو داود الصلاة (٤٦٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١١)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٩٣).