للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي مالا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟

الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو تركهم جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١)». متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب وليس له والد ولا أخ ينفق عليه وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك.


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣).