للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضاف إلى ذلك أن كلامه غير مسلم به على علاته، فإن الحديث الشريف الذي حدد أموالا معينة قد حددها على ورود ربا البيع فيها كما صرحت بعض روايات الحديث، ولذا فقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أن هناك ربا بيوع وهناك ربا ديون، وإذا كان ربا البيوع بنوعيه إنما يرد في أموال معينة، فإن ربا الديون ومنه ربا القروض يرد في كل مال سواء كان من تلك الأموال التي وردت في الحديث أو من غيرها. وفي ذلك يقول ابن رشد: " واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين؛ في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك " (١)، وقال ابن حزم: " والربا لا يجوز - أي لا يقع - في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط. . . وهو في القرض في كل شيء " (٢). وقال الجصاص: " والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به " (٣) وقال الرازي: " أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا، ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق وفي الأجل " (٤) وقال القرطبي: " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة " (٥).


(١) بداية المجتهد ٢/ ١٤٠ دار الفكر.
(٢) المحلى ٩/ ٥٠٣ مكتبة الجمهورية.
(٣) أحكام القرآن ١/ ٤٦٤ دار الكتاب العربي.
(٤) التفسير الكبير ٧/ ٨٥ دار الكتب العلمية.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٤١ دار الكتاب العربي.