للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا- ما نقل عن بعضهم من القول بالجواز:

١ - سئل الشيخ محمد عبده عن رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط متساوية ليعملوا فيه بالتجارة، واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكره، وانتهى الاتفاق بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال، وكان حيا، فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح، وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن يكون له حق الولاية في ماله أن يأخذ المبلغ، تعلق مورثهم مع الأرباح، فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه لهم من الربح جائزا شرعا؟

الجواب: إنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا، ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط، والعمل في المال، وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما خصه من الربح، وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته، أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح (١).

لقد نقلت اللجنة هذه الفتوى وجوابها نظرا إلى أن شركات التأمين تحتج بها على الجواز وبمطالعتها يتبين أنها ليست في موضوع التأمين.

٢ - وقال الحجوي: كأنها - يريد عقود التأمين - عندي جمعية اكتتابية خيرية لإعانة المنكوبين بنظام والتزام، تأخذ من مائة ألف رجل شيئا قليلا ما تعوض به نكبة رجل مثلا، واستنباطها من قاعدة القليل في الكثير كثير، لذلك يبقى لها ما يقوم بأجرة قيامها على ذلك، وربما ربحت أرباحا عظيمة إذا قلت نكبات المضمونين فيها (٢).


(١) مجلة نور الإسلام سابقا وهي مجلة الأزهر الآن ١/ ٦٧٩.
(٢) الفكر السامي ٣٠٧.