للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٧٣٤ وتاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: سافرت من مكان إلى مكان في طريق طويل حيث يوجد محطات على طول الطريق، فهل إذا وجبت الصلاة أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أصل المحطة التي أمامي مع ملاحظة أن تلك المحطة بعيدة يفوت وصولها وقت الصلاة؟.

الجواب: إذا حان وقت الصلاة والإنسان مسافر ولا ماء معه للوضوء ويعلم أنه سيصل محل الماء في وقت اختيار فالأفضل له مواصلة السير حتى يصل إلى محل الماء، أما إذا كانت المواصلة تفوت عليه وقت الاختيار فلا يجوز له تأخير الصلاة عنه ويلزمه أن يصلي الصلاة في الوقت بالتيمم حفاظا على الوقت. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز