للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: الزوجة:

وهذه نفقتها على الزوج في اليسار والإعسار وإن كانت الزوجة موسرة للإجماع على ذلك (١)، ولأن الزوج حبسها عن نكاح غيره بعقده عليها، وكل محبوس لمنفعة غيره تلزمه نفقته مما يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

غير أنه في بعض الحالات تسقط نفقة الزوجة عن زوجها ولا يلزمه الإنفاق عليها حينئذ وتلزم بالإنفاق على نفسها إذا سقطت عن قريبها كما مضى آنفا وهي كما يلي:

١ - إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب فعلها معصية راضية بها كالزنا، لأن حبس النكاح أوجب عليها صلة، فإذا وقعت الفرقة بفعل


(١) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج ٣ ص ٥١ طبع دار المعرفة.