للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (١)» ومعنى الحديث أن النسخ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم كان يقرأ ما نسخ؛ لأنه لم يبلغه النسخ.

٤ - أن تبين السنة القرآن عن طريق التفريع على أصل ورد في القرآن (عن طريق القياس).

ومن أمثلة ذلك:

أ - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} (٢)، وقال أيضا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣)، فهاتان الآيتان قررتا أصلا، وهو منع أكل أموال الناس بالباطل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفرع على هذا الأصل، فحرم بعض صور من البيع التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل «فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يحمر أو يصفر، وعندما سئل عن سبب النهي قال: أرأيت إن منع الله سبحانه وتعالى الثمرة بم تستحل مال أخيك (٤)» أي الجواب بالباطل.

ب - قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٥).

كان الربا الشائع عند العرب هو ربا الديون، وصورته أن يقرض رجل رجلا مبلغا من المال لمدة معينة بدون زيادة، فإذا حل الأجل طلب


(١) رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات.
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٨
(٣) سورة النساء الآية ٢٩
(٤) صحيح البخاري كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة ٣/ ٣٥ ـ ٣٦.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥