للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح (١) لذات البين، وإزالة للتباغض (٢) والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] (٣) المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار (٤)» فإن ذلك أن يقوموا [له] (٥) وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين] (٦) أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام (٧) للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا (٩)»، فقد (١٠) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم (١١)، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله] (١٢) [أن] (١٣)


(١) في (ر) أصلح.
(٢) في (ر) التباغض.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) أخرجه البخاري في الأدب رقم ٩٧٧، وأبو داود في السنن رقم ٥٢٢٩، والترمذي في الجامع رقم ٢٧٥٦، وأحمد في المسند ٤/ ٩١، ٩٣، ١٠٠، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢١٩.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (ر) القائم.
(٨) أخرجه مسلم في الصحيح رقم ٤١٣ بمعناه، وأحمد في المسند بلفظه ٣/ ٣٣٤، ٣٩٥، ٥/ ٢٥٣، ٢٥٦. وأخرج أصله البخاري في الصحيح ٢/ ١٧٣ (فتح) وعبد الرزاق في المصنف رقم ٤٠٨١.
(٩) ساقط من (ر). (٨)
(١٠) في (ر) وقد.
(١١) في (ر) يتشبه بالأعاجم.
(١٢) ساقط من (ب).
(١٣) ساقط من (ر).