للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٥١٧٥ وتاريخ ٧/ ١ / ١٤٠٢هـ

السؤال: هل يجوز للرجل إذا فكر في الزواج من فتاة أن يطلع عليها أو على صورتها قبل العقد؟

الجواب: يشرع لمن أراد الزواج بامرأة أن ينظر إليها لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (١)». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٤).