للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: لو أجبر المسلم على حلق لحيته ولو أنه أعفاها لترتب على ذلك قتله أو قطع عضو من أعضائه أو إزالة منفعة من المنافع كحاسة السمع أو البصر أو نحو ذلك جاز له حلقها درءا لهذا الضرر عن نفسه.