للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

وفيه عدة مباحث:

المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه.

الأصل في نفقة الطفل الحر الفقير على أبيه للإجماع على ذلك ويؤيده قوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) وهو أمر للأزواج يقضي بوجوب إعطاء المرأة أجرة الرضاع المستلزمة وجوب المؤنة عموما من رضاع وغيره (٢).

وقوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) فلفظ المولود له يعم الوالد وسيد العبد ويبين أن الولد لأبيه لا لأمه والآية توجب رزق الرضيع على أبيه دون غيره (٤).

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: عندي دينار؟ فقال أنفقه على نفسك قال: عندي آخر؟ فقال أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت أعلم به (٦)» ففي هذا الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على الولد بما فضل عن كفاية النفس والأمر للوجوب مما يدل على وجوب إنفاق الأب على أولاده.


(١) سورة الطلاق الآية ٦
(٢) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٤٧ طبع دار إحياء التراث العربي.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج٣٤ ص١٠٥ تصوير الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم وقد سكت عنه، عون المعبود سنن أبي داود ج٥ ص١١٠ الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ. وأخرجه النسائي عن جابر في كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل / سنن النسائي ج٥ ص٧٠ طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه أحمد في مسنده ج٢ ص٢٥١ الناشر لمكتب الإسلامي. قال أحمد البناء في سنده عند أحمد " وأقره الذهبي " الفتح الرباني ج٩ ص١٩١ وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة باب الإعطاء للأقرباء أعظم الأجر وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه / المستدرك ج١ ص٤١٥ طبعة دار الفكر.
(٦) انظر المجموع شرح المهذب ج١٧ ص١٧٢ الناشر مكتبة الإرشاد بجدة. (٥)