للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحيث ما قالوا بالوجوب قالوا يرجعا على الأب إذا أيسر (١).

وقال في البحر إن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في الصحيح (٢) والجد لأب لا يطالب عند الحنفية بالنفقة مع وجود الأب إلا إذا كانت الأم معسرة. كما تلزم الجد النفقة إذا مات والد الطفل أو كان والده زمنا (٣) فهنا تلزم الجد النفقة بالاتفاق لأن نفقة الأب واجبة على الجد بالاتفاق فكذا نفقة صغاره. والأم لا تشارك الجد النفقة لو كان معها أخ عاصب أو ابن أخ أو عم لأن الجد يحجب هؤلاء عن الإرث لتنزيله معهم منزلة الأب حيث لا يرثون بوجوده فكذا الجد هنا تلزمه النفقة وحده دون مشاركة الأم له.

أما إذا لم يكن معها أحد من هؤلاء بل صار للولد الفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب. لذا يجب النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية (٤) كما سبق آنفا.

وهم يقولون بسقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث فإن كان للطفل أم وأخ لأب وعم وهم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ لأب أثلاثا بحسب الميراث ولا شيء من ذلك على العم لأنه ليس بوارث مع الأخ، والغرم مقابل الغنم والنفقة تجب على من يكون الغنم له إذا مات الولد.

وهم يوجبون النفقة بعد الأب على ذي الرحم المحرم الغني حسب الميراث وتسقط عن الفقير فإن كانت الأم فقيرة وللولد عمة وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثلاثا على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث لأن الأم الفقيرة كالمعدومة والميراث بين العمة والخالة أثلاثا فكذا النفقة عليهما أثلاثا ولا تلزم الوارث من غير ذي الرحم المحرم فلو كان للطفل ابن عم يرثه


(١) انظر لسان العرب مادة نفق د١٠ ص٣٥٧ دار صادر.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦١٥ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.
(٣) الزمن هو من به مرض يمنعه عن الكسب. حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦١٤ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦٢٥ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.