للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٦٤٤٨ وتاريخ ٥/ ١٢ / ١٤٠٣ هـ

السؤال الأول: هل يجوز حلق اللحى للالتحاق بالخدمة العسكرية بالجيش الوطني مع العلم أن الخدمة في هذا الجيش إجباري وحلق اللحى شيء إجباري؟.

الجواب: لا يجوز حلق اللحى من أجل الدخول في الخدمة العسكرية؛ لأن حلقها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في التقبيل على أيدي رب الأسرة حبا له واحتراما وتقديرا، وليس هناك نية غير ذلك، وإطلاق لقب سيدي على رب الأسرة لنفس النية.

الجواب: إذا قبل إنسان يد إنسان على سبيل التكريم أو لعلم أو أبوية أو نحو ذلك ولم يتخذ عادة عند كل لقاء فلا بأس به، أما إذا كان ذلك عادة عند كل لقاء فيكره. .

ويكره له أن يقول لرب الأسرة (سيدي)؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى (١)»، ولأن ذلك قد يفضي إلى تكبر المقول له ذلك.

السؤال الثالث: تقول: إذا احتكمنا لمفتي مثل (مفتي الديار السعودية) في مسألة فقهية، ولم نطمئن لهذه الفتوى فكل إنسان يخطئ ويصيب، فهل تعتبر هذه الفتوى حجة علي؟ وإذا لم أعمل بها فهل أصبح في حكم العاصي؟

الجواب: إذا أراد شخص أن يسأل فإنه يسأل أوثق من يمكنه الحصول عليه من أهل العلم، فإذا أفتاه فإنه يعمل بالفتوى إلا إذا كان طالب علم، وعلم أن


(١) سنن أبو داود الأدب (٤٨٠٦).