للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٢٣٢ وتاريخ ٥/ ٤ / ١٣٩٦ هـ

السؤال: رجل أوصى بربع ما يملك، وجعل فيه أضحيتين، والفاضل يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اشترى القائم على الوصية من الربع دكانا يشتري من إيجاره أضحيتين، وقسم الباقي من الإيجار بين أولاد الموصي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو نص الوصية، أما ما بقي من الربع بعد شراء الدكان وقدره عشرون ألف ريال فقد تسبب فيه القائم على الوصية حتى حصل منه ربح كثير، فهل يقسم الربح بين الورثة حسب ما في الوصية أو يكون تابعا للربع، ولا يقسم منه شيء على الورثة؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فكل ربح العشرين ألف ريال يعتبر فاضلا من غلة الوصية، فيقسم بين الورثة حسب نص الوصية، فإن المقصود أن يضحي بأضحيتين من الربح كل سنة وما زاد على ذلك من الغلة يعتبر فاضلا سواء أخرجت الأضحيتان سنويا من إيجار الدكان أو من ربح العشرين ألفا.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.